عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٩
(329) وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه رده عن الجهاد عام بدر، وله ثلاثة عشر سنة، ورده في أحد وله أربعة عشر سنة (1) (2).
(330) وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله: إن في حجري يتيما، فآكل من ماله؟ فقال: " بالمعروف، لا مستأثرا مالا، ولا واق مالك بماله " قال: أفأضربه؟ قال: " ما كنت ضاربا منه ولدك " (3) (4).

(١) مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٧، ولفظ الحديث (عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشر فأجازه). ورواه الدارقطني في سننه: ٤، كتاب السير، حديث ٤٠، ولفظ ما رواه: (عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني) الحديث.
(٢) وهذا يدل على أن البلوغ لا يتم بدون خمسة عشر. وان الجهاد لا يجب على الصبي (معه).
(3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (59) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه في الدر المنثور، 2: 122 في تفسير سورة النساء الآية 6 (وابتلوا اليتامى) مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(4) هذا يدل على أن الأكل من مال اليتيم لوليه جائز، إلا أنه مشروط بحاجة الولي، وكونه متحرفا في ماله، مشتغلا بحفظه وحياطته عن التكسب. وأما تأديبه فجائز لكن يشبه تأديب الولد، لا أزيد (معه).
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست