عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
(10) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
(11) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (2).
(12) وقال صلى الله عليه وآله لشاهد: " على مثل الشمس فاشهد، وإلا دع " (3) (4).
(13) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: (المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها، يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها ولها الجهاز والمتاع) (5).
(14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة، لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطي الذي جاءت به، وهو المدعي، فان زعم أنه أحدث شيئا فليأت بالبينة) (6) (7).

(١) المستدرك، للحاكم ٢: ٤٧.
(٢) الفروع، كتاب القضاء والاحكام، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
(3) الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي السنن الكبرى للبيهقي 10: 156 ما لفظه (أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس. وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى الشمس).
(4) هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها، العلم اليقيني الذي لا يعتريه شبهة ولا شك، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة، لم يصح إقامتها (معه).
(5) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث 1، والحديث طويل.
(6) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث 3.
(7) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان الأصل ان ما في بيت الرجل، له وهو تحت يده وتصرفه، فيكون المدعي هو الزوجة، لأنه لا يد لها. مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي، وان اليد للمرأة. من حيث أن الظاهر والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم، ان المرأة تزف إلى بيت الزوج، فرجح الظاهر على الأصل (معه).
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست