عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
الشهادة) (1).
(19) وروى أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى:
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: (لا ينبغي لاحد إذا ادعى لشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم عليها) (2) (3).

(١) التهذيب: ٦ في البينات، حديث ١٥٥.
(٢) التهذيب: ٦ في البينات، حديث 156.
(3) هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة وبذلها، إلا أن الوجوب في الأول على الكفاية، وأما على الثاني فعلى الأعيان (معه).
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست