(28) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين، فان بدر منهما فمما انقطع أخيرا " (1).
(29) وروى هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في الخنثى، له ما للرجال، وله ما للنساء؟ قال: (يورث من حيث يبول فان خرج منهما، فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (2) (3).
(30) وروى علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح مرفوعا إلى علي عليه السلام، انه حكم في الخنثى (بعد أضلاعه وإن كانا في الجانبين متساويين فامرأة، وان تفاوتا فرجل) (4) (5).