عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
(28) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين، فان بدر منهما فمما انقطع أخيرا " (1).
(29) وروى هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في الخنثى، له ما للرجال، وله ما للنساء؟ قال: (يورث من حيث يبول فان خرج منهما، فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (2) (3).
(30) وروى علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح مرفوعا إلى علي عليه السلام، انه حكم في الخنثى (بعد أضلاعه وإن كانا في الجانبين متساويين فامرأة، وان تفاوتا فرجل) (4) (5).

(1) لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله.
(2) التهذيب، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث 3.
(3) ومعناه أنه نفرض تارة رجلا، ويورث ميراث الرجال. ويفرض تارة امرأة، ويورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما (معه).
(4) التهذيب، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث 5.
(5) هذه الرواية إن صحت، فهي حكم في واقعة، لان المشهور خلاف ذلك (معه).
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست