عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
(47) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا شفاء في حرام " (1) (2).
(48) وقال عليه السلام: " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه. آيس من رحمة الله " (3) (4).

(١) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة، في ما إذا اضطر إلى شرب الخمر: ١٣٥. ورواه في المستدرك، كتاب الأطعمة والأشربة باب (١٥) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، نقلا عن ابن مسعود، ولفظه (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وفي كنز العمال للمتقي الهندي ١٠:
٥٢، في الفصل الثاني من كتاب الطب، في المخدورات من التداوي، حديث ٢٨٣١٨ و ٢٨٣١٩ مثله.
(٢) هذا الحديث بعمومه دال على أن كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز استعماله بحال، حتى في الأدوية والمعالجات. وإن من قصد الشفاء بشئ من المحرمات لا تتفق له مقصده. وفيه دلالة على أن الطب الذي يجوز استعماله لا بد وأن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعي، لا يجوز استعماله بحال، لأنه لا شفاء فيه ولا منفعة، من حيث إن التحريم الشرعي، متيقن الورود من الشرع، وكونه شافيا من المرض غير معلوم، وإنما علم من قول الأطباء وهو أيضا غير معلوم لهم، وإنما استندوا فيه إلى الظن، والظن لا يغني من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون (معه).
(٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. ورواه في المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: 134 الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة، فيما إذا اضطر إلى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط.
(4) وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن حال الاضطرار لو بلغ إلى قتل المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لأنه إذا كانت الإعانة على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، وإن أدى إلى التلف، لعدم الترجيح بينهما. ويفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه).
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست