عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
بطنها) (1) (2).
(33) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (3).
(34) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها " (4).
(35) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
(إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة) (5) (6).

(1) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 181.
(2) دلت هذه الرواية على أن المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتى لانتهاء الغاية، والمغى بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذي الغاية، لما قرر في الأصول (معه).
(3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
(4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
(5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي حديث 2.
(6) هذه الرواية وإن كانت من الصحاح، إلا أن فيها إشكالا، من حيث إن المختلط يتحقق التحريم في جميعه. والحديث الأول دل على أنه إذا حرم شئ حرم ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصح بيعه مطلقا، ويمكن أن يقال: إن البيع وإن كان للمجموع، إلا أن المسلم إنما قصد بيع الذكي، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكي، فيكون حلالا.
وفيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط وعدم التميز، و المشتري إنما دفع الثمن في مقابلة المجموع.
ويحتمل أن يقال: إن الحديث الأول إنما دل على تحريم بيع ما حرم بالأصل.
وأما تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالأصل، بل الأصل فيه الميتة، وأما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه وهو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام، المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. وليس إذا حرم ثمن ما حرم الله بالأصل، يلزم تحريم ثمن ما حرم مطلقا، فلا يدخل تحت عموم الحديث، فيصح العمل بمضمون الرواية ولم يعارضها الحديث المتقدم (معه).
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست