عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
(15) وروى عبد المؤمن قال: أمرت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء، ثم أخرجن بعدما مات بعضهن؟ فقال: (ما مات فلا تأكله، فإنه مات فيما فيه حياته) (1) (2).
(16) وروى الشيخ في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فمتن؟ فقال: (ما عملت يده فلا بأس، يأكل ما وقع فيها) (3) (4).
(17) وروى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله:
إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال:

(١) التهذيب ج ٩ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 44.
(2) هذه الرواية دالة على أن ما مات من السمك في الماء ليس بحلال، سواء أخرج منه حيا وأعيد فيه وحياته مستقرة، ثم مات فيه، أو مات فيه من غير اخراج.
لأنه علله بأنه مات ما فيه حياته، فعلم أن ذكاته موته فيما ليس فيه حياته. والنهي هنا للتحريم، بناء على الأصل (معه).
(3) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد السمك حديث 10 مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(4) هذه الرواية وإن كانت صحيحة وصريحة في الحل، وانه جعل الشبكة وما أشبهها من الآلات المعمولة للصيد، جارية مجرى الاخراج والقبض، والموجب للذكوة التي هي سبب الحل. إلا أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه مات في الماء الذي فيه حياته، وقد علمنا أن موته فيما فيه حياته، علة في تحريمه، فيتعارض السببان، إلا أن السبب الثاني أقوى، من حيث إن الأول ليس سببا مستقلا، بل هو سبب السبب، فيشابه السبب. والسبب أقوى، فالتحريم أحوط (معه).
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست