عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) (1).
(39) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: (نعم يكره ذلك) (2).
(40) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه) (3) (4).
(41) وروى الشيخ عن سعد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ فقال: (خذ وبره فاجعله في قدر فخار، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) (5).
(42) وروى برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه؟ فقال:
(خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه) (6).

(1) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 95.
(2) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 232.
(3) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ، وفي الفروع، كتاب الأشربة، باب الطلاء، حديث 7، ما بمعناه.
(4) حملوا النهي في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الأصل (معه).
(5) الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 98، والحديث عن برد الإسكاف.
(6) الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 99، وزاد بعد قوله: (وفي يده شئ منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ).
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست