فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) (1).
(39) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: (نعم يكره ذلك) (2).
(40) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه) (3) (4).
(41) وروى الشيخ عن سعد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ فقال: (خذ وبره فاجعله في قدر فخار، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) (5).
(42) وروى برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه؟ فقال:
(خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه) (6).