عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
(43) وروى سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا سأله عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: (لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي) (1) (2).
(44) وروى الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: (كل ولا تحمل) قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها، ونقدوا أموالهم؟! فقال:
(اشتروا ما ليس لهم) (3).
(45) وروى الحسين بن سعيد أيضا عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان والثمرة، أفيجوز أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: (لا بأس) (4).

(1) المختلف 2: 132، كتاب الصيد وتوابعه. وروى الروايات الثلاثة فلاحظ.
(2) هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين مع الضرورة إلى استعماله، وعدم الغناء عنه. وفي الروايتين الأخيرتين دلالة على أن نجس العين، إذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه.
والظاهر أن ذلك مشروط بالرطوبة، لأنه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم يجب غسل اليد. وأنما أطلق في الرواية غسل اليد من حيث إن السائل في الغالب لا يستغني عن ملامسة بالرطوبة، فوجب غسل اليد لأجلها (معه).
(3) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها أم لا، حديث 1.
(4) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا، حديث 2.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست