يرثها) (1).
(17) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ميراث للقاتل " (2) (3).
(18) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت: إن هو مات (يشير إلى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال: (الامام) (4).
(19) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام (أيما رجل وقع على جارية حراما، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يرث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
" الولد للفراش وللعاهر الحجر ") (5).
(20) وروى يونس عن الباقر عليه السلام قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ولد الملاعنة) (6).
(21) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر والصادق عليهما السلام. ان عليا كان يقول (ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه أو عصبتها) (7) (8).