عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
(46) وروى الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر و المباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منها شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم، أوليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) (1) (2).

(1) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها، أم لا حديث 3.
(2) وقع النزاع بين الأصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض.
فالمشهور بين الأصحاب ترجيح الروايتين الأولتين، والعمل بمضمونهما، فجوزوا الأكل، بشرط أن لا يقصد ولا يفسد، ولا يحمل. وحمل الشيخ الرواية الثالثة على تحريم الاخذ، دون الأكل، لأنه لم يصرح فيها بتحريم الأكل، بل النهي إنما تعلق بالأخذ، فيحمل على الاخذ للحمل.
وفي هذا الحمل نظر، لأنه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان السائل إنما سأل عن الأكل والتناول، والمسؤول عنه كان لأجله، وإذا كان الاخذ محرما حرم الأكل تبعا له، لأنه لا يمكن بغير الاخذ.
والعلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للأصل، ولعدم الارسال فيها، فكانت أولى بالعمل. وحمل الروايتين الأولتين، على ما إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. وهو أولى للأصل (معه).
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست