(7) وروى سلمه بن محرز عن الصادق عليه السلام، في ابن عم وخالة؟ قال (المال للخالة) وقال: في ابن عم وخال؟ قال: (المال للخال) (1).
(8) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: (الميراث لزوجها) (2).
(9) وروى أبو بصير في الصحيح قال قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فإذا فيها (الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره) (3).
(10) وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام:
(لا يكون الرد على زوج ولا زوجة) (4).
(11) وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: (إذا لم يكن غيره، فالمال له.
والمرأة لها الربع والباقي للامام) (5).
(12) وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن