عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
(7) وروى سلمه بن محرز عن الصادق عليه السلام، في ابن عم وخالة؟ قال (المال للخالة) وقال: في ابن عم وخال؟ قال: (المال للخال) (1).
(8) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: (الميراث لزوجها) (2).
(9) وروى أبو بصير في الصحيح قال قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فإذا فيها (الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره) (3).
(10) وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام:
(لا يكون الرد على زوج ولا زوجة) (4).
(11) وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: (إذا لم يكن غيره، فالمال له.
والمرأة لها الربع والباقي للامام) (5).
(12) وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن

(١) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، قطعة من حديث ١٨.
(٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث ١١.
(٣) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث ١٢.
(٤) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث ٢١.
(٥) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث 15.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست