عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
(36) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية من الدم، أيؤكل؟ قال: (نعم، فان النار تأكل الدم) (1) (2).
(37) وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: جرز مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال: (أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به) وقال في بيع ذلك الزيت:
(تبيعه وتبينه لمن اشتراه، ليستصبح به) (3).
(38) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا وقعت الفارة في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فالقها وما يليها، وما بقي فكله. وإن كان ذائبا

(1) الفروع، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث 1، وفيه (مقدار) بدل (قدر) و (لان النار) بدل (فان النار).
(2) هذا الحديث مخالف الأصل، من حيث إن الدم إذا وقع في المرق، أوجب تنجيسه، لما عرفت أن المضاف وإن كثر ينجس بالملاقات، فيبقى ذلك المرق نجسا، نعم لو حمل ذلك على أن القدر الذي فيه الجزور كان الماء الذي فيه بقدر الكر، و وقع فيه الدم قبل الغليان بحيث لم يصدق عليه اسم المرق، وكان ذلك الواقع من الدم لا يغيره، كان الأصل الطهارة، فإذا طبخ وصار ذلك الماء مرقا، لا يتغير عن أصله، بحيث يقال: إنه كان فيه دم وصار مضافا فينجس بذلك الدم لان الدم ذهب بالغليان، لان صيرورته مرقا إنما كان بالغليان وتصاعد الاجزاء المائية حتى صارت هواء فاستحالت عن صورة الدم، خصوصا ولم يكن له أثر في الماء قبل الغليان. فإذا حملت الرواية على هذا المعنى صح العمل بها، ولم يخالف الأصل (معه).
(3) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 94.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست