عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة ماتت ولها زوج وتركت مالا؟ قال: (المال له) (1).
(13) روى الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمان؟ قال: فقال: (إن أسلمت أمه قبل أن يقسم الميراث، أعطيت السدس) قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: (إن أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها. وإن لم تسلم وأسلم بعض قرابته، ممن له سهم في الكتاب، فان ميراثه له. وإن لم يسلم من قرابته أحد، فللامام) (2).
(14) وروى ابن بابويه أنه إذا مات رجل وترك أما مملوكة، أو أبا. ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر (أن يشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها) (3).
(15) وروى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا مات رجل وله امرأة مملوكة (اشتراها من ماله، وأعتقها ثم ورثها) (4).
(16) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه، أيرثها؟ قال: (إن كان خطأ أورثها، وإن كان عمدا لا

(١) الفروع، كتاب المواريث، باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها، حديث ٥.
(٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة، حديث ١٥.
(٣) الفقيه، باب ميراث المماليك، حديث ١، باختلاف يسير في الألفاظ.
(٤) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، حديث 18.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست