(26) وروى إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام، قال: (لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه، ظاهره وباطنه، والقضيب، والخصيتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع العروق والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم) (1) (2).
(27) وروى الشيخ وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) (3).
(28) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن الذي يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: (لا بأس به) (4) (5).
(29) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه " نهى عن أكل الجلالات وشرب ألبانها