عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
(26) وروى إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام، قال: (لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه، ظاهره وباطنه، والقضيب، والخصيتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع العروق والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم) (1) (2).
(27) وروى الشيخ وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) (3).
(28) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن الذي يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: (لا بأس به) (4) (5).
(29) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه " نهى عن أكل الجلالات وشرب ألبانها

(1) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة.
(2) الذي اشتمل عليه هذان الحديثان، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة، كما هو المعدود فيهما، وقد زيد على ذلك اثنان آخران، وهما المثانة وذات الأشاجع والعلامة في المختلف، بعد ما أورد الأحاديث قال: إنه لم يثبت عندي رجالها، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة، لاستخباثها، والكراهية في الباقي، عملا بأصالة الإباحة (معه).
(3) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك، وما يحرم منه، حديث 60.
(4) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك، وما يحرم منه، حديث 59.
(5) ظاهر الروايتين يقتضي التعارض، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط، من حيث نجاسة المايع الملاقي للميتة، إلا أن الإنفحة مستثناة، للاتفاق على استثنائها، وان وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة (معه).
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست