قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل أكله؟ فقال: (لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره) (1).
(21) وروى الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تنفر عن كثير من ذلك تقززا) (2) (3).
(22) وروى زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط سألته قلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: (كل ما دف ولا تأكل ما صف) (4) (5).
(23) وروى عمار بن موسى في الموثق عن الصادق عليه السلام في الرجل