عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
فكانت ثمانين موطنا (1).
(11) وروى أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام لما سأله رجل عمن نذر التصدق بمال كثير؟ قال عليه السلام: (يتصدق بثمانين درهما) (2).
(12) وروى الشيخ في الصحيح، عن الباقر عليه السلام في رجل قال: علي بدنة ولم يسم أين تنحر، قال: (إنما النحر بمنى يقسمه بين المساكين) (3).
(13) وروى الحسن بن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه صياما في نذر، ولا يقوى؟ قال: (يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين) (4).
(14) وروى الشيخ عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ فقال عليه السلام: (عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له بمثل ذلك اليوم) (5).
(15) وروى أبو جعفر بن بابويه، عن عبد الواحد عن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن صفية (قتيبة - يب) عن حمران بن سليمان، عن عبد السلام ابن صالح الهروي، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع أهله في شهر رمضان، أو أفطر، ثلاث كفارات. وروي عنهم كفارة واحدة، فبأي الخبرين نأخذ؟ قال: (بهما معا. فمتى جامع الرجل حراما، أو أفطر على محرم في شهر رمضان، كان عليه ثلاث كفارات

(1) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 24.
(2) التهذيب، باب النذور، حديث 57.
(3) التهذيب، باب النذور، حديث 44.
(4) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 15.
(5) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان حديث 11.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست