عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
استسعى فيه. وإن مات قبل البلوغ سعت في الدين) (1) (2).
(1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل على مضمون الحديث ما رواه في المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراثالورثة إن شاء الورثة).
(2) هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للأصل، ولأنها غير معلومة السند (معه).