عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
استسعى فيه. وإن مات قبل البلوغ سعت في الدين) (1) (2).

(1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل على مضمون الحديث ما رواه في المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراث الورثة إن شاء الورثة).
(2) هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للأصل، ولأنها غير معلومة السند (معه).
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست