عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة، فهو للملوك) (1) (2).
(16) وروي عنه في الصحيح أيضا، أنه قال في جواب مراسلة: فما ترى للمملوك أن يتصدق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال: (نعم وأجر ذلك له) فقال السائل: وهو عمر بن يزيد، قلت: فان أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:
(يذهب ويتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه) قلت: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق؟ " قال: فقال: (هذا سائبة، لا يكون ولاءه لعبد مثله) قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه، أيلزم ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا) (3) (4).

(1) الحديثان، حديث واحد، وليس فيه مراسلة. راجع الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، حديث 1، والتهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 40، مع اختلاف يسير في ألفاظ الفروع والتهذيب. ورواه في المختلف، كتاب العتق وتوابعه: 73، كما في الفروع.
(2) هذا يدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا بهذه الرواية. والشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، وبه قال العلامة في المختلف وباقي الأصحاب حملوها على إباحة التصرف، لأنهم ينفون الملك بالكلية، لعموم الآية وهي قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (معه).
(3) تقدم آنف تحت رقم 1.
(4) يحمل هذه الرواية على مذهب إباحة التصرف. أو أن سيده أجاز ذلك التصرف. وحينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيد. لان الإجازة على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقق كون العتق من السيد فيثبت الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. ويحتمل أن يكون سائبة أن جعلنا الإجازة كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيد دخل فيه، فيتحقق كونه سائبة (معه).
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست