إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة، فهو للملوك) (1) (2).
(16) وروي عنه في الصحيح أيضا، أنه قال في جواب مراسلة: فما ترى للمملوك أن يتصدق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال: (نعم وأجر ذلك له) فقال السائل: وهو عمر بن يزيد، قلت: فان أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:
(يذهب ويتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه) قلت: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق؟ " قال: فقال: (هذا سائبة، لا يكون ولاءه لعبد مثله) قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه، أيلزم ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا) (3) (4).