عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
عنه) (1) (2).
(20) وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا أعمى العبد أو أجذم فلا رق عليه) (3).
(21) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (انه إذا أصابته زمانة في جوارحه و بدنه، فهو حر ومن نكل بمملوكه، فهو حر لا سبيل عليه) (4).
(22) وروى محمد بن محبوب عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال: (كل عبد مثل به، فهو حر) (5).
(23) وروى الصدوق في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بعبده، أنه حر لا سبيل عليه، سائبة يذهب

(1) لم أظفر على حديث بهذه العبارة، ولقد أطال العلامة قدس سره في المختلف البحث في ذلك وما أشار إلى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق و توابعه: 77.
(2) وهذا هو المسمى بالملك الضمني، وهو ملك ثبت بغير عقد، وإنما يثبت بايقاع العتق. ولما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بد أن يكون الملك حاصلا، وحصوله ليس إلا بلفظ العتق. فيكون إيقاع العتق سببا في الامرين، الملك والعتق، فيجب أن يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، وإن تقارنا في الوجود الخارجي من حيث إنهما معلولا علة واحدة (معه).
(3) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 2.
(4) المختلف، كتاب العتق وتوابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في أحكام العتق: 74.
(5) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 1.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست