عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
حيث شاء، ويتولى من أحب، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه) (1).
(24) وروى الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل، وقال يا رسول الله، أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك موهبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، ويتناول والداك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه " (2) (3).
(25) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، وعن الباقر عليه السلام. أن رجلا أعتق بعض غلامه؟ (فقال علي عليه السلام: هو حر، ليس لله شريك) (4).
(26) وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق شقصا من عبده وكان معسرا؟ قال: (يسعي العبد في حصة الشريك) (5).
(27) وروى القاسم بن محمد بن علي، عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه؟ قال: يقوم قيمته، ثم يستسعى فيما

(1) الفقيه، باب العتق وأحكامه، باب الحرية، حديث 5.
(2) الوسائل، كتاب العتق، باب (67) من أبواب العتق، حديث 1.
(3) هذه الرواية راويها عامي، فلا يعتمد على قوله. وعلى تقدير تسليمها يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن وصحة ولايته، وكان الاعتاق مصلحة، ولا يصرف ذلك إلى بعد البلوغ، لزوال الولاية المالية (معه).
(4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 57.
(5) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ولكن يدل عليه في الجملة ما في الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 2، فلاحظ.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست