عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
(131) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بطهور " (1) (2).
(132) وروي أن بعض الصحابة منعه البرد من الغسل من الجنابة، فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " أتصلي بالناس وأنت جنب؟! " (3). فسماه

(١) الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث ١، ولفظ الحديث (قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور).
(٢) هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، واستدل به الأصحاب رضوان الله عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطهورين. ولأن الطهارة شرط في الصلاة، وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف بالمشروط. وحكى عن المفيد أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته.
وأما القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة.
والثاني الوجوب ذهب إليه السيد وطائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وقد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، ولنذكر هنا نبذة منه. وهي ان الصلاة كما قاله الأصوليون وغيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة إلى الطهارة وغيرها من الشرايط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة وسائر الشروط. ألا ترى إلى الواجب المقيد كقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " و كذلك الزكاة بالنسبة إلى النصاب.
أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. وأما هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
ولا صلاة إلا بساتر، ونحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة وبفقد الساتر إلى غير ذلك. وحينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، وتمام تفصيل الكلام إن أردته، فارجع إليه من موضعه (جه).
(٣) سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟
حديث 334.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست