عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
(7) وفي الحديث أن مسجده صلى الله عليه وآله كان بغير سقف، فإنه لما عمل المسجد سئل عن كيفيته؟ فقال: عريش كعريش أخي موسى (1) (2) (3).
(8) وقال صلى الله عليه وآله: " الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء " (4).
(9) وروى أبو سعيد الخدري، قال: حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب من الليل، فدعى رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا، فأقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ثم أقام للعشاء فصلاها، ولم يؤذن لها مع الإقامة (5) (6).

(1) الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله، حديث 1.
(2) وهذا يدل على استحباب كشف المساجد ولو بعضها (معه).
(3) وهذا يدل على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. وان الكراهة لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وروى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام.
ويستفاد من الاخبار أنه مع المطر لا يتآكد استحباب التردد إلى المساجد، ولقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. والنعال وجه الأرض الصلبة.
وفي النصوص أيضا ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ولا حجاب، وانه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (جه).
(4) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث 207. ومسند أحمد بن حنبل 2: 232 ولفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين).
(5) السنن الكبرى للبيهقي 1: 402، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات.
(6) هذا الحديث والذي بعده دالان على أن الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، ولا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثم يصلي قضاء. ولعل هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، وهيئة الخوف، أو أنهم اشتغلوا حتى عن ذلك القدر. ولا تفاوت بين الحديثين، إلا أن الثاني دل على أن الأذان في أول الورد مستحب وباقي الصلاة لا يؤذن لها، بل يقتصر على الإقامة، والحديث الأول دل على الاقتصار على الإقامة في الكل، والثاني هو المشهور بين الأصحاب (معه).
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست