عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
إذا احترق القرص كله) (1).
(23) وروى الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل، فليغتسل وليقض، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (2) (3).
(24) وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (غسل القضاء وغسل المولود واجب) (4) (5).
(25) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أن قيس بن عاصم، وأمامة بن أبان

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من حديث 11.
(2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 1.
(3) يدل هذا الحديث والحديث الأول على استحباب غسل الكسوف، مشروط بأمرين: احتراق جميع القرص، والعلم بوقوعه، والترك عمدا (معه).
(4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من حديث 3، وباب (27) من تلك الأبواب، حديث 2، ولفظ الحديث (وغسل المولود واجب).
(5) هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب (معه).
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست