عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
(37) وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، وعلى أي الحالات فعليه الوضوء) (1).
(38) وفي الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله " من نام فليتوضأ " (2).
(39) وروى ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: أينقض النوم الوضوء؟
فقال: (نعم، إذا كان يغلب على السمع والبصر) (3).

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
(2) مسند أحمد بن حنبل 1: 111، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (62) باب الوضوء من النوم، حديث (477)، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 118.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث 7.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست