(37) وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، وعلى أي الحالات فعليه الوضوء) (1).
(38) وفي الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله " من نام فليتوضأ " (2).
(39) وروى ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: أينقض النوم الوضوء؟
فقال: (نعم، إذا كان يغلب على السمع والبصر) (3).