عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
(450) وروي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).
(451) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله فرض الشهادات، استظهارا على المجاهدات " (2) (3).
(452) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا كان الغدر طباعا، فالثقة إلى كل أحد عجز) (4).

(١) الوسائل، كتاب القضاء، باب (٣) من أبواب صفات القاضي، حديث ١.
(٢) المستدرك، كتاب الشهادات، باب (٢٦) في متعلقات كتاب الشهادات، حديث ٩، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٣) أي سبب فرض الشهادات للتحقيق والتبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، وليحفظ بها على ذوي الحقوق حقوقهم.
ويحتمل أن يراد بالشهادات، الاقرار اللساني بشهادة الوحدانية والرسالة والولاية فان الله تعالى فرض الايمان القلبي الاعتقادي وجعل الأول دليلا يعرف به الثاني، وسماه مجاهدات باعتبار أنه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).
(4) وهذا يدل على أن الأصل في المسلم ليس هو العدالة، ليبنى فيها على الظاهر، بل دل على أن الغدر، وهو إبطان غير الظاهر، طبع في الانسان يحتاج في إزالته إلى التكلف، والتخلق بغير ذلك الخلق، وإذا كان الامر كذلك، فلا يجوز الثقة إلى كل أحد، بل لا بد من الاستظهار والكشف عن حال من أزال هذه الطباع وتخلق بغيره، وبين من ليس كذلك. لان من لم يبحث عن ذلك ويفحص عنه وركن واعتمد على كل أحد مع علمه بالطبع المذكور في الكل، دليل على عجزه وقلة معرفته وانتهاءه في الامر إلى عدم الاخذ بالأحزم والأحوط. ومنه علم اعتبار العدالة في الشاهد. وان طريق علمها فيه بطريق الاختبار بالمعاشرة والاطلاع على أحواله بكثرة المخالطة (معه).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست