عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
ثم يصلي ركعتين، ويسأل حاجته) (1) (2).
(28) وروى البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: (الغسل يوم عرفة، والاحرام، ودخول الكعبة، والمدينة، ودخول الحرم، والزيارة) (3).
(29) وروى زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يجب الوضوء إلا من بول أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (4) (5).
(30) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت يا بن رسول الله إني لأجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ قال:
(ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل، فيفسو، ليشككه) (6).
(31) وروى معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان لينفخ

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢٨) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ١، وفيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن، ولعله منقول بالمعنى.
(٢) وهذا يدل على ما دل عليه السابق عليه وزيادة استحباب الصدقة أمام الحاجة (معه).
(٣) جامع أحاديث الشيعة: ٢، أبواب الغسل وأحكامه، (١) باب عدد الأغسال قطعة من حديث ١١، والحديث منقول عن الخصال، عن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله ابن سنان.
(4) الوسائل، كتاب الطهارة. باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
(5) ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر، وليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما ذكره، بل فائدة الحصر الرد على من توهم أن القرقرة في البطن والريح والغمز مما يوجب الوضوء وإن لم يخرج، فمعناه لا يجب الوضوء إلا من شئ يخرج مما يسمع صوته أو يجد ريحه، وأما غير ذلك فلا يجب به الوضوء (معه).
(6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 5.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست