عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
(40) وقال عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث) (1) (2) (3).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤.
(٢) سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، وفيها أن النوم بنفسه ناقض، أو مشتمل على الناقض. فمن قال: إنه ناقض بنفسه، أخذ بالأحاديث المتأخرة. ومن قال: إنه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالأحاديث المتقدمة. والجمع بينهما مشكل. و الاخذ بالأحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، وأقوى رجالا، وأكثر في العمل بها.
والحديث الأخير المروي عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، إلا أن فيه إشكالا، من حيث إن الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقق السلب في الصغرى، إلا أنها مركبة من إيجاب وسلب، والكبرى موجبة، فان أخذنا بالأولى بمعنى السلب، لم يصح الانتاج، لعدم اتحاد الوسط، لان تقديره، ولا شئ من غير الحدث بناقص، والنوم حدث، فلا اتحاد، وإن أخذناها بمعنى الايجاب أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض حدث، والنوم حدث وإن عكسنا، وجعلنا الموجبة كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى إذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها.
وأجيب بأنه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، وحكم في الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، وتمتاز بالخصوصيات، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، فأسند النقض إلى المشترك، وهو موجود في النوم بحكم المقدمة الثانية، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، وهو المطلوب (معه).
(٣) هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك وغيره. وقد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: وعلى ما قاله العلامة يصح الاستدلال به على كون النوم ناقضا، وإن لم ينتظم في شئ من الاشكال، كما قالوه: في قولنا: زيد مقتول بالسيف، والسيف آلة حديدية، فإنه لا شك في إنتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الاشكال.
والأظهر أن يقال: مراد العلامة إرجاعه الشكل الرابع، ويكون نظمه هكذا. كل حدث ناقض، والنوم حدث، فينتج بعض الناقض نوم، لأنه بصدد استنتاجه على وتيرة واحدة من الاشكال الأربعة.
هذا واعلم أن من تتبع الأخبار المخاطب بها عامة الناس، يظهر له أنهم عليهم السلام ما كانوا بصدد هذه التدقيقات التي ما كان يعلمها إلا الخواص من العلماء. بل الأصوب أن يقال هنا، ما قاله صاحب مشرق الشمسين وبعض المحققين من المعاصرين، وهو أن الغرض من المقدمتين الرد على العامة.
أما الأول فهو راد عليهم لقولهم بأن غير الحدث ناقض، مثل القي والرعاف و أكل ما مسته النار ولمس بدن المرأة إلى غير ذلك مما تقدم ذكره.
وأما الثاني، فما زعموه من أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه، وليس هو بحدث وإنما ينقضه من حيث إنه مظنة خروج الحدث، فلو نام آمنا من خروج الحدث، لم ينتقض وضوءه، كما هو ظاهر الصدوق من علمائنا. وما ورد من طرقنا دالا عليه، يكون محمولا على التقية، وقريب من هذا بل هو عينه ما قاله صاحب المنتقى (جه).
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست