عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
الله صلى الله عليه وآله بالزانيين، فرجما على باب المسجد (1) (2).
(431) وروى محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام، أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: (حده حد الزاني)، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في كتابه؟ فقال: (بلى)، قالت: وأين هو؟ قال: (أصحاب الرس) (3) (4).
(432) وروي أن المتوكل بعث إلى الحسن العسكري عليه السلام يسأله عن نصراني فجر بامرأة مسلمة، فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم، فأجاب عليه السلام:
(إن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت، لان الله سبحانه يقول: " فلما رأوا

(1) روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح والسنن. صحيح مسلم، كتاب الحدود (6)، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى، حديث 26 و 27 و 28.
وصحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط. وسنن الترمذي، كتاب الحدود (10) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث 436 و 437. وسنن ابن ماجة، كتاب الحدود، (10) باب رجم اليهودي واليهودية، حديث 2558. والسنن الكبرى للبيهقي 8: 246 و 247، باب ما جاء في حد الذميين).
(2) وهذا يدل على أن الرجم الثابت بالسنة النبوية، ثابت في الكتب المتقدمة، وانه في دين موسى عليه السلام. وانه مما كتمه علماء اليهود، وجحدوا شرعيته، وجاء النبي صلى الله عليه وآله ببيانه (معه).
(3) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد السحق و القيادة، حديث 1.
(4) حد السحق مائة جلدة على المشهور. وقيل: يرجم مع الإحصان، وتجلد مع عدمه، للحسن حدها، حد الزاني، والصحيح وغيره صريحان في رجم المحصنة، وهو الأصح، فيحمل ما دل على الجلد، على غير المحصنة. وأما أصحاب الرس، فقال أمين الاسلام الطبرسي، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتى قتلوه، وقيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام (جه).
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست