عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
سراجة امرأة شابة (1) (2).
(427) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أرحم بهم مني؟ فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك، فيؤمر به إلى النار " (3) (4).
(428) وعن الباقر عليه السلام: (ان أقل الطائفة الحاضرة للحد، هي الواحد) (5) (6).

(١) كنز العمال ٥: ٤٢١، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث ١٣٤٩١.
(٢) هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم والجلد. و على أن الرجم ليس ثابتا بالكتاب، وإنما هو ثابت بالسنة خاصة. وعلى أن وجوب الجمع ليس مختصا بالشيخ والشيخة، بل هو ثابت للشاب وغيره (معه).
(٣) كنز العمال ٦: حديث 14769، ولفظ الحديث (ويؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول الله: لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: يا رب غضبت لك، فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي، ويؤتى بالذي قصر، فيقول: عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي). وبمضمونه أيضا حديث 14771، ورواه الزمخشري في الكشاف 2: 300، سورة النور، آية 3، كما في المتن.
(4) وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص، فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. ولا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية، بل يجب إجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه).
(5) مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: وأقله رجل واحد، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. والوسائل، كتاب الحدود.
(6) فيه دلالة على أن الامر بشهود طائفة لعذاب الحد المذكور في الآية للوجوب، وان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " فان الطائفة هنا عبارة عن الواحد قطعا (معه).
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست