عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
بشهوة، حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها حرمت (1) (2).
(357) وروي عن علي عليه السلام، في الجمع بين الأختين في الملك، أنه قال: أحلتهما آية، وهي قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (3) وحرمتهما آية، وهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين " (4) وحكم علي عليه السلام بالتحريم، وحكم عثمان بالتحليل، (5) (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ونحوها حديث ١.
(٢) شرط في التحريم، اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج والجسد، فبدون المجموع لا يتحقق التحريم (معه).
(٣) سورة المؤمنون: ٦.
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢٩) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث ٣، ولفظ الحديث (قال علي عليه السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا، أنهى عنهما نفسي وولدي) ثم قال: قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي، وقوله: (وأنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطي، على وجه التحريم. ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى).
وراجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح (14) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، حديث 34.
(6) وهذا يدل على أن الجمع بين الأختين في الملك جائز، والجمع بينهما في الوطي غير جائز، فمتى سبق الوطي إلى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
(7) روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي عليه السلام: أحلتها آية وحرمتهما آية أخرى. وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية الملك دون الوطي، وقوله: (حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطي دون الملك. ولا تنافي بين الآيتين، ولا بين القولين، وقوله: (وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي) يجوز أن يكون أراد به عن الوطي، على جهة التحريم. ويجوز أيضا أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من أن ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما.
وفي الفقيه، فأما آية المحرمة، فهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " وأما الآية المحللة، فقوله: " أوما ملكت أيمانكم " وظاهره أن آية التحليل والتحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطي وتحريمه. وذلك أن النزاع إنما هو في حكم الوطي، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، حيث عقل أن آية التحليل هي ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. وذلك أن عثمان بن عفان ومالك وطائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطي، وقد نقل صاحب الكشاف والقاضي عن علي عليه السلام التحريم، وعن عثمان التحليل.
قال القاضي: وقول علي أرجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ فقوله: أحلتهما آية، المراد منها (أو ما ملكت أيمانكم " باعتقاد عثمان وأهله، أو أنها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. وفرط بعض علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، وخير الأمور أوسطها (جه).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست