عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
(354) وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " لا بأس أن يتزوج بنتها، ولا يحل أن يتزوج أمها " (1).
(355) وروى إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، أن عليا عليه السلام، كان يقول (أبهموا ما أبهمه الله) (2) (3) (4).
(356) وروى محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟، فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: أترك شيئا إذا قبلها بشهوة؟ ثم قال: ابتداء منه إذا نظر إلى فرجها وجسدها

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٠، باب ما جاء في قول الله تعالى: " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " الآية.
(٢) البرهان للعلامة البحراني، سورة النساء: الآية (٢٣)، حديث ١٢ و ١٩، ولفظ الحديث (عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه. أن عليا عليهم السلام، كان يقول: حرم الربائب عليكم مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور. والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا. وأبهموا ما أبهم الله).
(٣) وهذا يدل على أن البحث والسؤال عما هو مذكور في الشريعة، ما لم يذكر علته، لا يجوز السؤال عن علته وسببه، بل شأن المكلف قبوله والانقياد له بمحض التعبد والطاعة، وترك السؤال والبحث والامر للوجوب (معه).
(٤) ورد الحديث الثاني في الاخبار، مفسر للحديث الأول، قال في النهاية:
لما سمع ابن عباس قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " ولم يبين الله الدخول بهن، أجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه غيره سوى دخلتم بنسائكم أو لم تدخلوا بهن فأمهات نسائكم محرمات في جميع الحالات.
وأما الربائب، فليس من المبهمات، لان لهن وجهين، أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر، فإذا دخل بأمهات الربائب، حرمن، وإن لم يدخل بهن، لم يحرمن، فهذا تفسير المبهم (انتهى).
وكما روي عن ابن عباس روي أيضا، عن علي عليه السلام تفسير الآية، لكن خصوص السبب لا يخص الحكم (جه).
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست