(354) وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " لا بأس أن يتزوج بنتها، ولا يحل أن يتزوج أمها " (1).
(355) وروى إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، أن عليا عليه السلام، كان يقول (أبهموا ما أبهمه الله) (2) (3) (4).
(356) وروى محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟، فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: أترك شيئا إذا قبلها بشهوة؟ ثم قال: ابتداء منه إذا نظر إلى فرجها وجسدها