فصل (1) فيما نذكره من تعيين أيام وقت الأضاحي روينا ذلك بإسنادنا إلى جدي أبى جعفر الطوسي من تهذيب الأحكام، باسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الأضحى كم هو بمعنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام، قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله ان يضحى في اليوم الثالث؟ قال: نعم 1.
أقول: وقد روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب وابن بابويه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النحر؟ فقال: اما بمعنى فثلاثة أيام، واما في البلدان فيوم واحد 2.
أقول: لعل هذا يراد به ان الأفضل في البلدان أن يكون النحر في يوم الأضحى الواحد، على أجل الامكان، فلا يؤخر فيودى إلى التهاون وحوائل الأزمان.
فصل (11) فيما نذكره من قسمة لحم الأضحية روينا ذلك بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب باسناده إلى أبى الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت 3.
أقول: ولتكن النية فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحية، امتثال أمر الله جل جلاله