فصل (5) فيما نذكره من الرواية بغسل يوم الأضحى بإسنادنا إلى أبى جعفر بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه فيما ذكره من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه:
وروى ابن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى؟ قال:
واجب الا بمنى 1.
ثم قال رحمه الله: وروى أن غسل الأضحى سنة 2.
أقول: إنه إذا ورد لفظ الأمر بالوجوب لشئ يكون ظاهر العمل عليه أنه مندوب، فعسى يكون المراد بلفظ الواجب التأكيد للعمل عليه، واظهار تعظيمه على غيره من غسل مندوب من لم يبلغ تعظيمه إليه.
فصل (6) فيما نذكره مما يعتمد الانسان في يوم الأضحى عليه بعد الغسل المشار إليه وجدنا ذلك في بعض مصنفات أصحابنا المهتمين بالعبادات بنسخة عتيقة، ذكر مصنفها أنها مختصر من كتاب المنتخب، فقال ما هذا لفظه:
العمل في يوم النحر، تبكر يوم النحر فتغسل وتلبس أنظف ثوب لك، وتقول عند ذلك:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انا نستفتح الثناء بحمدك، ونستدعى الثوب بمنك، فاسمع يا سميع مدحتي، فكم يا الهى من كربة قد كشفتها فلك الحمد، وكم يا الهى من دعوة قد أجبتها فلك الحمد، وكم يا الهى من رحمة قد نشرتها فلك الحمد، وكم يا الهي من عثرة قد أقلتها فلك الحمد،