عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه - يعني في دار الحرب وغيرها - إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين﴾ (١).
[١٢٦١٩] ١٧ - وعنه (عليه السلام)، أنه كره أن يلقي الرجل سلاحه عند القتال، فقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف: ﴿وليأخذوا أسلحتهم - وقال: - وليأخذوا حذرهم﴾ (1) الآية، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد، أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال.
[12620] 18 - وعنه (عليه السلام) أنه قال: (اغتنموا الدعاء عند خمس مواطن - إلى أن قال - وعند التقاء الصفين).
[12621] 19 - وفيه: وروينا (1) أن بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن يحكم سعد فيهم، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسعد: (لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة).
[12622] 20 - وعن الحسين (1) بن علي (عليهما السلام) أنه قال: (فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها.
قال: فإذا (2) آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين، لم يجب أن