غلها (1) في النار) وقال (صلى الله عليه وآله): (أدوا الخياط والمخيط) يعني من الغنائم.
[12626] 24 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تركب دابة من المغنم حتى تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد إلى مكانها، مثل السلاح والدواب وغير ذلك، قال: ولا بأس بالعلف وأكل الطعام من الغنائم قبل أن يقسم، وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) طعاما يوم خيبر، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم.
[12627] 25 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل من المسلمين اشترى (1) مشركا في أرض (2) الحرب فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال: (يقتله ولا يدعه، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت).
[12628] 26 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين: (يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار، وتذبح الدواب والمواشي، (ولا يحرق) (1) بالنار، ولا يعقر فإن العقر مثلة) (2).