تخفر ذمتهم، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله عز وجل: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (3) روينا ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)). [12623] 12 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) (وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم، فلا أمان له).
[12624] 22 - وعنه (عليه السلام) أنه قال: (من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع، فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يتقوى به على الحرب).
قال: قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام، ينظر في أمر الصلح والموادعة، فإن رأى أن ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه (1) من المشركين وعلى غير مال، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين، وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين، لا يجاوز ذلك، وينبغي أن يوفى لهم، وأن لا تخفر ذمتهم، وإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم، ثم حاربهم، روينا ذلك كله من أهل البيت (عليهم السلام).
[12625] 23 - وعن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (رأيت صاحب العباءة التي