وذاك حكم الله عز وجل، لان لهم دار حرب قائمة، وإماما منتصبا يداوي جريهم ويعالج مريضهم، ويهب (11) لهم الكراع والسلاح، ويعيدهم إلى قتالكم كرة بعد كرة، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمة البيعة والإسلام، ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين، وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالا) قالوا له: صدقت وأصبت، وأخطأنا، والحق والحجة لك..
الخبر.
ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الاخبار: عن أحمد بن شعيب الساري، بإسناده عن عبد الله بن عباس، مثله باختلاف يسير.
(12426) 10 - العلامة في المختلف: عن ابن أبي عقيل، أنه روى: أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين، ما عدلت حتى (1) تقسم بيننا أموالهم، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له: (إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها، وإن دار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه في سهمه!؟) قال العلامة فيه: لنا ما رواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته، وذكر الخبر المذكور.
24 - (باب حكم قتال البغاة) (12427) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي، عن سليمان بن الربيع، عن نصر بن مزاحم، قال علي بن بلال: وحدثني علي بن