قال: (3) (وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم، فهو هدر (4)، إن رأى الإمام العدل، إن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم، فإن فاؤوا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس، (وفيمن) (5) قاتل معه من أهل العدل (6) الأربعة الأخماس، ولم يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه) روينا ذلك كله من أهل البيت (صلوات الله عليهم).
[12629] 27 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، عن علي (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة، وصغروا بهم كما صغر الله بهم، في غير أن تظلموا).
[12630] 28 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: روي عن المطلب، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (من قتل رجلا من أهل الذمة، حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها من مسيرة (اثني عشر) (1) عاما).