(صلى الله عليه وآله) قال: فيما عهد إليه: وإياك والتسرع إلى سفك الدماء لغير (1) حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تبعة (2).
56 - (باب تقدير الجزية وما توضع عليه، وقدر الخراج) [12589] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) قال: (الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين، وليس على العبيد، ولا على النساء، ولا على الأطفال جزية، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما كل عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، فالخراج على الأرض، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية، ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج على الأرض).
وعنه (عليه السلام)، أنه رخص في أخذ العروض (1) مكان الجزية [من أهل الذمة] (2)، بقيمة ذلك.
[12590] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: (ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين، طرحت عنه الجزية).
[12591] 3 - (وعنه، عن آبائه) (1)، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام):