رجلين من الكفار، فإن فر منهما فهو الفار من الزحف، وإن كانوا ثلاثة من الكفار وواحد من المسلمين ففر المسلم منهم، فليس هو الفار من الزحف.
26 - (باب أن من أسر بعد جراحة مثقلة، وجب افتداؤه من بيت المال، وإلا فمن ماله، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة) (12451) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: (لما بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية (1) معي، بعث معي ناسا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا).
(12452) 2 - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: (أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: من استأسر من غير أن يغلب، فلا يفدى من بيت مال المسلمين، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله).
(12453) 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
(حرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس يوم خيبر (1)، فقال:
من استأسر من غير جراحة مثخنة (2) فليس منا).