الله وأني رسول الله، مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني، فقلت: فعلى م نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال: على إحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي).
٢٥ - (باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب، وتحريمه من واحد أو اثنين، بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد) (١٢٤٤٨) ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: (من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يكن فارا، لان الله عز وجل افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين).
(١٢٤٤٩) ٢ - العياشي: عن الحسين بن صالح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (كان علي (صلوات الله عليه) يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر من الزحف، ومن فر من ثلاثة رجال في القتال من الزحف فلم يفر).
(١٢٤٥٠) ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال﴾ (١) الآية، قال: كان الحكم في أول النبوة في أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفار، فإن هرب منه (٢) فهو الفار من الزحف، والمائة يقاتلون ألفا، ثم علم الله أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك، فأنزل: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ (3) الآية، ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين