فأخره إلى غد، فقال لهم: (تضمنون لي أن أعيش إلى غد) قالوا: وما ذاك بأيدينا، قال: (فلا تؤخره حتى تقسموه) فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من (غنائمهم) (2).
36 - (باب كيفية قسمة الغنائم) (12505) 1 - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في الغنيمة: (يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله)).
(12506) 2 - وعن ابن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (يخرج خمس الغنيمة، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه).
(12507) 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
(الغنيمة يقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس).
(12508) 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: (أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها: للفارس سهمان، وللراجل سهم).
(12509) 5 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن