وانزل عليهم النصر وأعظم لهم الاجر).
ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين (4): عن عمر بن سعد: عن إسماعيل بن يزيد، عن أبي صادق عن الحضرمي قال: سمعت عليا (عليه السلام) حرض الناس في ثلاثة مواطن: في يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان، فقال: (عباد الله) وذكر مثله.
33 - (باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم، ثم يغنمه المسلمون) (12486) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: (إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شئ من ماله، ثم ظفر به المسلمون بعد، فهو أحق به ما لم يبع ويقسم، فإن هو أدركها بعد ما (انباع وتقسم) (1) فهو أحق بالثمن).
(12487) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: (ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم (وأخذ من) (1) أيديهم فأهله أحق به، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما تطيب به نفسه).