34 - (باب تحريم التعرب بعد الهجرة، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلا لضرورة، وحكم قتل المسلم بها، وإن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال).
(12488) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: للورثة نصف العقل (1) بصلاتهم، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب).
ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (2).
ورواه السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (3).
(12489) 2 - وبهذا الاسناد قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة).
(12490) 3 - وبهذا الاسناد قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في