امرأة نادت ابنها وهو في صومعة، فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي: فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات (1)، فقال صلى الله عليه وآله: لو كان جريح فقيها، لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته).
قال الشهيد في القواعد (2): في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق:
السابع قاب بعض العلماء، لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته، وقالت: يا جريح، قال: اللهم أمي وصلاتي، قالت: يا جريح، فقال، أمي وصلاتي، قالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات (3)... الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: (لو كان جريح فقيها، لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته) وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها، إلى آخره، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعا، ويأتي الخبر بأبسط من هذا، في أواخر كتاب النكاح.