ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي، ولو ثلم النصاب في الحول فلا شئ ولو قربه، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ الربى ولا ذات العور ولا المريضة ولا الهرمة، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب، وتجزئ القيمة ومن العين أفضل، ولو كانت النعم مرضى فمنها، ولا يجمع بين مفترق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه.
وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول، فنصاب الذهب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة.
وأما الغلات فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، ويجب في الزائد مطلقا، والمخرج العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره، ولو سقي بهما فالأغلب، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر.
الفصل الثاني:
إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية، فتخرج ربع عشر القيمة، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم، ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة، ولا يجوز نقلها عن بلد