(37) كتاب الظهار وصيغته: هي كظهر أمي أو أختي أو بنتي، ولو من الرضاع على الأشهر. ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب، أو الأجنبية، أو أخت الزوجة، أو مظاهرتها منه.
ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة، وهو قوي. والأقرب صحة توقيته.
ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا. ويصح من الكافر، والأقرب صحته بملك اليمين. والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر.
ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ. وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر. ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان، ولو كرر تكررت الواحدة، وكفارة الظهار بحالها.
ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها.