* الأصل:
21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس.
* الشرح:
قوله (عن محمد بن علي) محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول وقد يقال: إن الإجماع على تصحيح ما يصح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر يدفع الضعف بالجهالة.
قوله (قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس) دل على أن النصاب معتبر في الغوص والمعدن وأنه دينار فهو حجة لأبي الصلاح وابن بابويه نظرا إلى ظاهر كلامه لكن روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
وهذا الحديث محكوم بالصحة وبمضمونه عمل كثير من الأصحاب منهم العلامة وحمل بعضهم حديث الدينار على الاستحباب في المعدن وعلى الوجوب في الغوص وأورد عليه الشيخ محمد - رحمة الله عليه - بأن الحمل على الاستحباب لا يخلو من إشكال لاتحاد الرواية إلا أن يقال:
لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض وبعضها على الوجوب لعدمه، وقال الشيخ في التهذيب: ليس بين الخبرين تضاد لأن خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن وخبر محمد بن على حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد ووجه كلام الشيخ محمد - رحمة الله عليه - بأن مراده أن خبر محمد بن علي وارد المعدن الذي هو خرج من البحر وحكمه حكم الغوص وخبر ابن أبي نصر في غيره من المعادن وهو الذي نصابه عشرون دينارا وله وجه إلا أنه بعيد. ثم قال: وربما يقال: إن خبر ابن أبي نصر مع معارضته للإجماع الذي ادعاه ابن إدريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحا الخمس فيما ادعاه بعض الأصحاب من أنه صريح في الخمس محل كلام، وأما ما قيل في رد خبر ابن أبي نصر من أن في طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن الصفار أحمد بن محمد بن الوليد على أحد الطريقين وأبو الحسين بن أبي جيد على الآخر وهما غير موثقين ففيه أن هذا لو قدح لأشكل تصحيح غالب الأحاديث لا سيما في ابن الوليد. ومما ذكرناه ظهر أن الأقوال في المعدن ثلاثة: الأول أنه لا نصاب فيه وأنه يجب الخمس في قليله وكثيره، والثاني أن النصاب في دينار كالغوص، والثالث النصاب