شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
* الأصل:
21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس.
* الشرح:
قوله (عن محمد بن علي) محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول وقد يقال: إن الإجماع على تصحيح ما يصح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر يدفع الضعف بالجهالة.
قوله (قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس) دل على أن النصاب معتبر في الغوص والمعدن وأنه دينار فهو حجة لأبي الصلاح وابن بابويه نظرا إلى ظاهر كلامه لكن روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
وهذا الحديث محكوم بالصحة وبمضمونه عمل كثير من الأصحاب منهم العلامة وحمل بعضهم حديث الدينار على الاستحباب في المعدن وعلى الوجوب في الغوص وأورد عليه الشيخ محمد - رحمة الله عليه - بأن الحمل على الاستحباب لا يخلو من إشكال لاتحاد الرواية إلا أن يقال:
لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض وبعضها على الوجوب لعدمه، وقال الشيخ في التهذيب: ليس بين الخبرين تضاد لأن خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن وخبر محمد بن على حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد ووجه كلام الشيخ محمد - رحمة الله عليه - بأن مراده أن خبر محمد بن علي وارد المعدن الذي هو خرج من البحر وحكمه حكم الغوص وخبر ابن أبي نصر في غيره من المعادن وهو الذي نصابه عشرون دينارا وله وجه إلا أنه بعيد. ثم قال: وربما يقال: إن خبر ابن أبي نصر مع معارضته للإجماع الذي ادعاه ابن إدريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحا الخمس فيما ادعاه بعض الأصحاب من أنه صريح في الخمس محل كلام، وأما ما قيل في رد خبر ابن أبي نصر من أن في طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن الصفار أحمد بن محمد بن الوليد على أحد الطريقين وأبو الحسين بن أبي جيد على الآخر وهما غير موثقين ففيه أن هذا لو قدح لأشكل تصحيح غالب الأحاديث لا سيما في ابن الوليد. ومما ذكرناه ظهر أن الأقوال في المعدن ثلاثة: الأول أنه لا نصاب فيه وأنه يجب الخمس في قليله وكثيره، والثاني أن النصاب في دينار كالغوص، والثالث النصاب
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417