شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٩١
عز وجل لنفسه ويقسم الباقي بين ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل» ولا دلالة فيها على أن ذلك حتم ولازم فلعله كان يأخذ دون حقه أو كان يعطي مع الأعوان فيبقى الآية والروايات الدالة على قسمته ستة أقسام بغير معارض.
قوله (ثلاثة له) هي سهمه وسهم الله وسهم ذي القربى نصف الخمس، وما كان له كان بعده للإمام (عليه السلام) سهم له أصالة وسهمان له وراثة.
قوله (وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل) المراد بالمساكين هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار فقر ابن السبيل في بلد التسليم، وأما اعتبار الفقر في اليتيم فهو المشهور بين الأصحاب وفي دليله ضعف وظاهر الآية دل على عدم اعتباره والله أعلم.
قوله (وكان فدك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)) فدك بفتحتين قرية بناحية الحجاز أفاء الله تعالى على نبيه (عليه السلام) وهي قرية بخيبر.
قوله (وكذلك الآجام - الخ) الآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك وهي ما فيه قصب ونحوه من غير الأرض المملوكة لمالكها. والمعادن جمع المعدن بكسر الدال وهو ما استخرج من الأرض واشتمل على نوع خصوصية ينتفع بها مثل العقيق والياقوت والفيروزج والملح والنفط وغيرها وهو للإمام بشرط أن لا يكون في أرض مملوكة لغيره فإنه لمالكها، والمفاوز جمع المفازة بفتح الميم فيهما وهي البرية القفر سميت بذلك لأنها مهلكة من فوز إذا مات، وقيل:
سميت تفاؤلا من الفوز بمعنى النجاة.
قوله (وللإمام خمس) هذا إذا قاطع على الخمس وإلا فله ما قاطع عليه قل أو كثر والباقي للعامل.
قوله (والذي للامام يجرى مجرى الخمس) لم يرد أنه مثل الخمس يقسم ستة أسهم لأنه مختص به (عليه السلام) بل أراد أنه مثله في أنه حقه المنتقل إليه بالوراثة بأمره تعالى.
قوله (ومن عمل فيها بغير إذن الإمام) دل على أنه لا يجوز لأحد التصرف فيها بغير إذنه مطلقا وهو مذهب بعض الأصحاب والمشهور بينهم أنه يجوز التصرف فيها في غيبته للشيعة وليس عليهم شيء سوى الزكاة في حاصلها وبعد ظهوره يبقيها في أيديهم ويأخذ منهم الخراج أيضا، وأما غيرهم من المسلمين فيجوز لهم التصرف في حال حضوره بإذنه وعليهم طسقها لا في حال غيبته فإن حاصلها حرام عليهم وهو يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين وأما الكفار فلا يجوز لهم التصرف فيها في غيبته وحضوره ولو أذن لهم عند أكثر الأصحاب خلافا للمحقق الشيخ علي في
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417