عز وجل لنفسه ويقسم الباقي بين ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل» ولا دلالة فيها على أن ذلك حتم ولازم فلعله كان يأخذ دون حقه أو كان يعطي مع الأعوان فيبقى الآية والروايات الدالة على قسمته ستة أقسام بغير معارض.
قوله (ثلاثة له) هي سهمه وسهم الله وسهم ذي القربى نصف الخمس، وما كان له كان بعده للإمام (عليه السلام) سهم له أصالة وسهمان له وراثة.
قوله (وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل) المراد بالمساكين هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار فقر ابن السبيل في بلد التسليم، وأما اعتبار الفقر في اليتيم فهو المشهور بين الأصحاب وفي دليله ضعف وظاهر الآية دل على عدم اعتباره والله أعلم.
قوله (وكان فدك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)) فدك بفتحتين قرية بناحية الحجاز أفاء الله تعالى على نبيه (عليه السلام) وهي قرية بخيبر.
قوله (وكذلك الآجام - الخ) الآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك وهي ما فيه قصب ونحوه من غير الأرض المملوكة لمالكها. والمعادن جمع المعدن بكسر الدال وهو ما استخرج من الأرض واشتمل على نوع خصوصية ينتفع بها مثل العقيق والياقوت والفيروزج والملح والنفط وغيرها وهو للإمام بشرط أن لا يكون في أرض مملوكة لغيره فإنه لمالكها، والمفاوز جمع المفازة بفتح الميم فيهما وهي البرية القفر سميت بذلك لأنها مهلكة من فوز إذا مات، وقيل:
سميت تفاؤلا من الفوز بمعنى النجاة.
قوله (وللإمام خمس) هذا إذا قاطع على الخمس وإلا فله ما قاطع عليه قل أو كثر والباقي للعامل.
قوله (والذي للامام يجرى مجرى الخمس) لم يرد أنه مثل الخمس يقسم ستة أسهم لأنه مختص به (عليه السلام) بل أراد أنه مثله في أنه حقه المنتقل إليه بالوراثة بأمره تعالى.
قوله (ومن عمل فيها بغير إذن الإمام) دل على أنه لا يجوز لأحد التصرف فيها بغير إذنه مطلقا وهو مذهب بعض الأصحاب والمشهور بينهم أنه يجوز التصرف فيها في غيبته للشيعة وليس عليهم شيء سوى الزكاة في حاصلها وبعد ظهوره يبقيها في أيديهم ويأخذ منهم الخراج أيضا، وأما غيرهم من المسلمين فيجوز لهم التصرف في حال حضوره بإذنه وعليهم طسقها لا في حال غيبته فإن حاصلها حرام عليهم وهو يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين وأما الكفار فلا يجوز لهم التصرف فيها في غيبته وحضوره ولو أذن لهم عند أكثر الأصحاب خلافا للمحقق الشيخ علي في